كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُهُ بِصِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَخْ) هَذَا مُصَوَّرٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ اللَّفْظِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَهُ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قُيِّدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ صَارَ وَصِيَّةً وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ سم وَرَشِيدِيٌّ وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا عُلِّقَ بِصِفَةٍ وَأُطْلِقَ اُشْتُرِطَ وُجُودُهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فِعْلَهُ) أَيْ: الْعَبْدِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ مِنْهُ بَعْدَ عَرْضِهِ إلَخْ) وَلَوْ عَادَ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ وَأَتَى بِالْفِعْلِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَعْتِقُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فِي إنْ حَافَظْت عَلَى الصَّلَاةِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ إنْ حَافَظْت عَلَى الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ مَثَلًا هَلْ تَكْفِي الْمُحَافَظَةُ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ سَنَةً وَاحِدَةً وَعَلَى حَجِّ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ فِي الصَّوْمِ سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْخَمْسِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَتْرُكُهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ كَنَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ع ش.
(وَ) تَصِحُّ (إضَافَتُهُ إلَى جُزْءٍ) مِنْ الرَّقِيقِ مُعَيَّنٍ كَيَدٍ، وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مِمَّا يَقَعُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ أَوْ مُشَاعٍ كَبَعْضٍ أَوْ رُبُعٍ (فَيَعْتِقُ كُلُّهُ) الَّذِي لَهُ مِنْ مُوسِرٍ وَمُعْسِرٍ سَرَايَةً نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ؛ وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد بِذَلِكَ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ لَا يَعْتِقُ كُلُّهُ بِأَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي إعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَيَعْتِقُ فَقَطْ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ شَرِيكُهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ فَأَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ سَرَى لِنَصِيبِهِ قَالَ: فَإِذَا حُكِمَ بِالسِّرَايَةِ إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ هُنَا فَفِي مِلْكِ الْمُوَكِّلِ أَوْلَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الَّذِي سَرَى إلَيْهِ الْعِتْقُ هُنَا مِلْكُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِعْتَاقِ فَكَفَى فِيهِ أَدْنَى سَبَبٍ وَأَمَّا ثَمَّ فَاَلَّذِي يَسْرِي إلَيْهِ غَيْرُ مِلْكِ الْمُبَاشِرِ فَلَمْ يَقْوَ تَصَرُّفُهُ لِضَعْفِهِ عَلَى السِّرَايَةِ، إذْ الْأَصَحُّ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ عَلَى مَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلَى الْبَاقِي بِهَا، وَهُوَ وَجْهٌ مِنْ تَرْجِيحِ الدَّمِيرِيِّ لِمُقَابِلِهِ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً إذْ تَفْرِقَةُ الشَّيْخَيْنِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَأَجَبْنَا عَنْهَا تَقْتَضِي تَرْجِيحَهُمَا لِمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَمَّا إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ فَسَيَأْتِي، وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ أَوْ إشَارَةُ أَخْرَسَ أَوْ كِتَابَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَيَعْتِقُ فَقَطْ) أَيْ: النِّصْفَ فَلَوْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ فَأَيُّ قَدْرٍ نَحْكُمُ بِعِتْقِهِ؟ وَهَلْ لَهُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ؟.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَعْتِقُ فَقَطْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَالَفَ أَمْرَ مُوَكِّلَهُ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ شَيْءٌ لَكِنَّ تَشَوُّفَ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ أَوْجَبَ تَنْفِيذَ مَا أَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ، وَلَمْ تَتَرَتَّبْ السِّرَايَةُ عَلَى مَا ثَبَتَ عِتْقُهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ وَلِأَنَّ عِتْقَ السِّرَايَةِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُبَاشَرَةِ فَيُفَوِّتُ غَرَضَ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُهُ فِي عِتْقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَوْ نَفَذَ بِإِعْتَاقِ بَعْضِهِ بِالسِّرَايَةِ لَمَا أَجْزَأَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَاحْتَاجَ الْمَالِكُ إلَى نِصْفِ رَقَبَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا: بِعِتْقِ النِّصْفِ فَقَطْ فَإِنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ يُمْكِنُهُ عِتْقُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ.

وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْإِشْكَالِ وَجَوَابِهِ أَنَّهُ لَا سِرَايَةَ فِي إعْتَاقِ الْوَكِيلِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ مُخَالَفَةٌ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي إعْتَاقِ حِصَّتِهِ فَأَعْتَقَهَا بِتَمَامِهَا فَلَا يَسْرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ عَدَمُ السِّرَايَةِ بِالْمُخَالَفَةِ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَشْكِلَةِ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَقَيَّدَ عَدَمُ السِّرَايَةِ بِالْمُخَالَفَةِ لَمْ يَتَوَجَّهْ الِاسْتِشْكَالُ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِلْجَوَابِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي السِّرَايَةِ بِتَوْكِيلِ الشَّرِيكِ بَيْنَ أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَمَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْوَكِيلَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِعْتَاقِ حِصَّتِهِ فَأَعْتَقَهَا بِتَمَامِهَا فَلَا يَسْرِي لِحِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ عَلَى هَذَا، وَهُوَ مُعَلَّقٌ عَنْ م ر فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَى إلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ لَسَرَى إلَى بَاقِيهِ فِيمَا كَانَ كُلُّهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي لَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الرَّقِيقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَصَرِيحِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ضَبْطُهُ) أَيْ: الْجُزْءِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَقَعُ بِإِضَافَتِهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي لَهُ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: سِرَايَةٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ أَيْ: لَا تَعْبِيرًا بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ وَهُوَ وَجْهٌ ثَانٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلِلْخِلَافِ ثَمَرَاتٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ رَشِيدِيٌّ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ الْوَجْهُ فِي الشَّارِحِ وَبَعْضُ تِلْكَ الثَّمَرَاتِ عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى أَيِّ جُزْءٍ لَيْسَ فَضْلَةً كَالْيَدِ وَنَحْوِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عِتْقُ الْكُلِّ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْجُزْءِ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَحْمَدَ إلَخْ) أَيْ: وَالنَّسَائِيُّ بِذَلِكَ أَيْ: إنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ إلَخْ) أَيْ: فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي إعْتَاقِ عَبْدِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا وَكَّلَهُ فِي عِتْقِ الْبَعْضِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فَمَا وَجْهُ التَّخْصِيصِ فِي التَّصْوِيرِ أَيْ: بِعِتْقِ الْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ فَمَا وَجْهُ الْفَرْقِ مَعَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا هُنَا رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَحَاصِلُهُ أَيْ: مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِ كُلِّ الْعَبْدِ أَوْ بَعْضِهِ فَخَالَفَ الْمُوَكِّلَ وَأَعْتَقَ دُونَ مَا وُكِّلَ فِي إعْتَاقِهِ وَهُوَ نِصْفُ الْعَبْدِ أَوْ رُبْعُهُ مَثَلًا لَمْ يَسْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِ يَدِهِ مَثَلًا فَأَعْتَقَهَا فَهَلْ يَلْغُو أَوْ يَصِحُّ وَيَسْرِي إلَى الْجَمِيعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي صَوْنًا لِعِبَارَةِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِ جُزْءٍ مُبْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ فَهَلْ يَسْرِي؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ صِيَانَةً لِعِبَارَةِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَيَعْتِقُ فَقَطْ) أَيْ: النِّصْفُ فَلَوْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ فَأَيُّ قَدْرٍ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ وَهَلْ لَهُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ سم.
(قَوْلُهُ: فَيَعْتِقُ فَقَطْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْأَصَحُّ عِتْقُ ذَلِكَ النِّصْفِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَكِنْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الْقَطْعَ بِعِتْقِ الْكُلِّ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَدَمَ السِّرَايَةِ بِأَنَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ إلَخْ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَهُ) أَيْ: نَصِيبَ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ: سَرَى لِنَصِيبِهِ أَيْ: لِنَصِيبِ الْوَكِيلِ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُوَكِّلُ وَقَوْلُهُ: هُنَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَوْ وَكَّلَهُ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَدْنَى سَبَبٍ) وَهُوَ الْمُبَاشَرَةُ لِلْإِعْتَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَمَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْوَكِيلُ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِعْتَاقِ حِصَّتِهِ فَأَعْتَقَهَا بِتَمَامِهَا فَلَا يَسْرِي لِحِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ عَلَى هَذَا وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ م ر فَلْيُرَاجَعْ سم.
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يَسْرِي إلَيْهِ) أَيْ: يُحْتَمَلُ سِرَايَتُهُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَرْجِيحِ الدَّمِيرِيِّ لِمُقَابِلِهِ إلَخْ) وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَقِيقِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَإِبْهَامُك حُرٌّ فَقُطِعَ إبْهَامُهُ ثُمَّ دَخَلَ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعْبِيرِ عَنْ الْكُلِّ بِالْبَعْضِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهَا مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُعْتِقُ رَقِيقًا فَأَعْتَقَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعْبِيرِ عَنْ الْكُلِّ بِالْبَعْضِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إذْ تَفْرِقَةُ الشَّيْخَيْنِ) أَيْ: بَيْنَ مَسْأَلَةِ تَوْكِيلِ الشَّرِيكِ وَمَسْأَلَةِ تَوْكِيلِ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي ذَكَرْنَاهَا) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَأَجَبْنَا عَنْهَا) أَيْ: عَنْ اسْتِشْكَالِهَا.
(قَوْلُهُ: تَرْجِيحَهُمَا) أَيْ: الشَّيْخَيْنِ لِمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ: الْمَارِّ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ عَلَى مَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلَى الْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي لَهُ سم أَيْ: فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُ لِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ نِصْفُهُ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِآخَرَ سُدُسُهُ إلَخْ ع ش، (وَصَرِيحُهُ)، وَلَوْ مِنْ هَازِلٍ وَلَاعِبٍ (تَحْرِيرٌ وَإِعْتَاقٌ) أَيْ: مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا لِوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مُتَكَرِّرَيْنِ، أَمَّا نَفْسُهُمَا كَأَنْتَ تَحْرِيرٌ فَكِتَابَةٌ كَأَنْتِ طَلَاقٌ وَأَعْتَقَكَ اللَّهُ أَوْ عَكْسُهُ صَرِيحٌ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ كَطَلَّقَكَ اللَّهُ وَأَبْرَأَكَ اللَّهُ، وَفَارَقَ نَحْوَ بَاعَكَ اللَّهُ وَأَقَالَكَ اللَّهُ وَزَوَّجَكَ اللَّهُ فَإِنَّهَا كِنَايَاتٌ لِضَعْفِهَا بِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهَا بِالْمَقْصُودِ بِخِلَافِ تِلْكَ، وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا حَرَّةً قَبْلَ الرِّقِّ عَتَقَتْ بِيَا حَرَّةُ مَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ الِاسْمَ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا تَعْتِقُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ اسْمُهَا ذَلِكَ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَلَوْ زَاحَمَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: تَأَخَّرِي يَا حَرَّةُ فَبَانَتْ أَمَتُهُ لَمْ تَعْتِقْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هُنَا مُعَارِضًا قَوِيًّا هُوَ غَلَبَةُ اسْتِعْمَالِ حَرَّةٍ فِي نَحْوِ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْعَفِيفَةِ عَنْ الزِّنَا وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ، وَلَوْ قِيلَ: لَهُ أَمَتُكَ زَانِيَةٌ فَقَالَ: بَلْ حَرَّةٌ وَأَرَادَ عَفِيفَةٌ قُبِلَ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يُظْهِرُ الْقَرِينَةَ الْقَوِيَّةَ هُنَا، وَلَوْ قَالَ لِمُكَّاسٍ خَوْفًا مِنْهُ عَلَى قِنِّهِ هَذَا حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ بَاطِنًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَا ظَاهِرًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لِمَنْ يَحِلُّهَا مِنْ وَثَاقٍ بِجَامِعِ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ فِيهِمَا، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَصْوِيبِ الدَّمِيرِيِّ خِلَافَهُ كَمَا لَوْ قِيلَ: لَهُ أَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ فَقَالَ: نَعَمْ قَاصِدًا الْكَذِبَ وَيَرِدُ قِيَاسُهُ بِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ مُنَزَّلٌ فِيهِ الْجَوَابُ عَلَى السُّؤَالِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ لِقَصْدِهِ وَبِفَرْضِ الْمُسَاوَاةِ لَيْسَ هُنَا قَرِينَةٌ عَلَى الْقَصْدِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا وَعِنْدَ الْخَوْفِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَصْدِهِ الْكَذِبَ فِي إخْبَارِهِ وَأَنْ يُطْلِقَ اكْتِفَاءً بِقَرِينَةِ الْخَوْفِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يَعْتِقُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقُلْهُ خَوْفًا إذْ لَا قَرِينَةَ، وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ حُرٌّ إقْرَارٌ بِحُرِّيَّتِهِ بِخِلَافِ أَنْتَ تَظُنُّ، وَلَوْ قَالَ لِقِنِّهِ اُفْرُغْ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ: أَرَدْتَ حُرًّا مِنْ الْعَمَلِ دُيِّنَ أَيْ: لِأَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا ضَعِيفَةٌ بِخِلَافِهَا فِي حَلِّ الْوَثَاقِ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الطَّلَاقِ فِيهِ شَائِعٌ بِخِلَافِ الْحُرِّيَّةِ فِي فَرَاغِ الْعَمَلِ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ مِثْلَ هَذَا الْعَبْدِ، وَأَشَارَ إلَى عَبْدٍ آخَرَ عَتَقَ الْأَوَّلُ أَوْ مِثْلَ هَذَا عَتَقَا الْأَوَّلُ بِالْإِنْشَاءِ وَالثَّانِي بِالْإِقْرَارِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَذَّبَ لَمْ يَعْتِقْ بَاطِنًا (وَكَذَا فَكُّ رَقَبَةٍ) أَيْ: مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَتَرْجَمَةُ الصَّرِيحِ صَرِيحَةٌ وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ هُنَا كَهِيَ فِي الطَّلَاقِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِقَصْدِهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْكَلَامُ فِيمَا إذَا قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ اسْتِخْبَارًا لَا الْتِمَاسًا لِإِنْشَاءٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: قَاصِدًا الْكَذِبَ، إذْ الْكَذِبُ لَا يَدْخُلُ الْإِنْشَاءَ، بَلْ الْخَبَرَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، وَحِينَئِذٍ يُتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ لِقَصْدِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْظُرْ لِقَصْدِهِ الْكَذِبَ لَكَانَ الْكَلَامُ مَحْمُولًا عَلَى الصِّدْقِ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى قَصْدُ الْكَذِبِ لَزِمَ الْحَمْلُ عَلَى الصِّدْقِ، إذْ الْكَلَامُ فِيمَنْ تَكَلَّمَ عَنْ قَصْدٍ فَإِذَا أَلْغَى قَصْدَهُ الْكَذِبَ ثَبَتَ حُكْمُ الصِّدْقِ فَكَانَ يَلْزَمُ الْوُقُوعُ بَاطِنًا أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.